اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة - العثيمين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26
"والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت, لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه, ففي حلها أولى".
وقال في باب المرتد 8/130: "وإن تزوج لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على النكاح, وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"[1].
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة, وأن نكاح المرتد غير صحيح, فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟
قال في المغني 6/298:"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال, ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: تتعجل الفرقة. والثانى: تقف على انقضاء العدة".
وفي المغني 6/639:" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم, واستدل له. وفيه أيضاً أن [1] وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر 1/202: "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً" لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
اسم الکتاب : حكم تارك الصلاة - العثيمين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26