اسم الکتاب : رفع الاشتباه من مسائل المياه المؤلف : ابن قطلوبغا الجزء : 1 صفحة : 41
فوق المسند [1]، ويدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن داود ابن حصين عن أبيه عن جابر. قلت: يا رسول الله أنتوضأ من ما أفضل الحمر؟ قال: "وبما أفضلته السباع كلها" [2]، وإبراهيم يضعف [3] إلا أن محمد بن الحسن قد احتج به ورواه مشايخ، [1] قال الحافظ ابن حجر شيخ المؤلف في "النزهة" (ص/219): (صورته – أي المرسل -: أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.
وإنما ذُكِر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين-: يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر) وهذا القول الأخير هو الأقوى وثمة شروط أخرى ذكرها الإمام الشافعي وغيره، ولا يتسع المجال لذكرها ومناقشتها. [2] ضعيف الإسناد، منكر المتن: رواه الشافعي في «الأم»، وفي «المسند»، وعبدالرزاق في «مصنفه»، والدارقطني، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»، كلهم من رواية جابر - رضي الله عنه - به. وفيه ثلاث علل:
الأولى: الاختلاف في إسناده؛ حيث روى عن داود بن الحصين عن جابر، وعن داود عن أبيه عن جابر كذلك فالطريق الأول مقطوع والثاني متصل.
الثانية: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم منهم: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وسعيد بن سالم القداح، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهيلي المدني.
الثالثة: أن متنه منكر لمخالفة حديث القلتين.
والحديث ضعفه ابن الملقن في البدر المنير، وابن حجر في الدراية، والنووي في «المجموع»، والألباني في «تمام المنة». [3] وقال عنه أحمد بن حنبل: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه كان يروى أحاديث منكرة، لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها فى كتبه وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه، فكلهم يقولون: كذاب أو نحو هذا.
اسم الکتاب : رفع الاشتباه من مسائل المياه المؤلف : ابن قطلوبغا الجزء : 1 صفحة : 41