responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 37
قال رحمه الله ما ملخصه: ((الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [- صلى الله عليه وسلم -])) [1].
ثم قال: ((والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر، وهو داخل في عموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم))، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا يصح قبل الزوال [2].
ثم بيَّن رحمه الله: أن: ((الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوِّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام)) وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال، وسيد الأنام - صلى الله عليه وسلم - وسنته الثابتة من فعله التشريعي، الخارج مخرج الامتثال، والتفسير المقتضي للوجوب، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم)) [3]، وبعد أن ساق أدلة كثيرة، نقلية وعقلية قال رحمه الله:
((إذا عُلم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

[1] مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم، 6/ 116.
[2] وهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق.
[3] مجموع فتاوى ابن إبراهيم، 6/ 114، بتصرف يسير.
اسم الکتاب : رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست