responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 53
قال: (( ... قال مقيده - عفا الله عنه - وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى)) [1].

13 - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، قال رحمه الله: ((وأظهر الأقوال: القول الأول- القول بالوجوب؛ لقوة أدلته، وهو الأحوط)) [2].
14 - الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري، قال: ((والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال)) [3].
15 - فضيلة الشيخ العلامة صالح البليهي، قال: (( ... من كلام الشيخ تقي الدين، وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي، وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط، وأسلم للعاقبة، كيف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده)). وقال عليه [الصلاة] والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين)) [4].
16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تصفّحت جميع الفتاوى في زكاة الحلي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فوجدت أنها كلها تذكر الوجوب، وقد بدأ أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيدٍ عن زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال، وذكروا

[1] أضواء البيان، للشنقيطي، 2/ 457.
[2] المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، للسبكي، 9/ 135.
[3] منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري، في هامش صفحة 289.
[4] السلسبيل في معرفة الدليل، للشيخ صالح البليهي، 1/ 268.
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست