responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
الأثر الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه أوجب الزكاة في الحلي)) [1].
الأثر الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة))، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) [2].
الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) [3].
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) [4].

السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:

1 - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: ((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم

[1] ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 188.
[2] البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 3/ 67.
[3] البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، والدارقطني، 2/ 108، وذكره أبو عبيد في الأموال،
ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.
[4] البيهقي، 4/ 139، والدارقطني في السنن، 2/ 107، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست