responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 36
الأكل والشرب في إناء الذهب، وإناء الفضة، على الرجل والمرأة ... )) [1].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعاً، وكذلك استعمالها)) [2].

الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((فإن كان في الحلي جوهر، ولآلئ مرصَّعةٌ فالزكاة في الحلي: من الذهب, والفضة, دون الجوهر؛ لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، فإن كان الحلي للتجارة قوَّمه بما فيه من الجواهر، ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقوِّمت وزكيت، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة)) [3] , وقال رحمه الله: ((ولا زكاة في الجواهر، واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية)) [4].وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((لا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ؛ لأنه معدٌّ للاستعمال، كثياب البذلة، ولو كان في حلْي، إلا أن يكون للتجارة، فيقوَّم جميعه تبعاً ... )) [5].
وقال الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((المجوهرات من غير الذهب والفضة: كالماس، ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة)) [6].
والخلاصة: أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيما تستخدمه المرأة: من الجواهر: كاللؤلؤ، والمرجان، والياقوت، والزمرد،

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 272.
[2] المغني، 4/ 28.
[3] المغني لابن قدامة، 4/ 244، 4/ 244، والإنصاف، 7/ 49.
[4] الكافي لابن قدامة، 2/ 149.
[5] كتاب الفروع، 4/ 161.
[6] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 124.
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست