الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب: يباح من ذلك الآتي:
1 - خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ((كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى)). وفي لفظ: (( ... كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضةٍ، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر)). وفي لفظ: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعل فَصَّهُ مما يلي كفه)). وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم، أما ألفاظ البخاري لحديث أنس هذا فهي: ((أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى رهطٍ أو أناسٍ من الأعاجم [وفي رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وفي رواية: لن يقرؤوا] كتاباً إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختوماً] فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من فضةٍ نقشهُ: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتماً من ورقٍ، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في كفه [وفي طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يَعبثُ به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان - أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها - فننزح البئر فلم نجده (([وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر] [1]. [1] متفق عليه: البخاري، بالأرقام الآتية: 65، 2938، 5870، 5872، 5874، 5875، 5877، 7162، ومسلم برقم 2092، وفي لفظ: ((أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً بخاتم ... )). ومسلم برقم 2094، ورقم 2095، وفي هذا لفظ: ((من يده اليسرى)) ورقم 640 وفيه: ((أصبعه اليسرى)) أما في يده اليمنى فبرقم 2094 وهي رواية لمسلم في غير أصل الحديث.