responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
تساوي بالجنيه السعودي 11.5 جنيهاً، ووزن الجنية 8 جرامات × 11.5 = 92 جرام. وسعر جرام الجنيه بتاريخ 8/ 3/1426هـ = 44.70 × 8 = 357.6 ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي 357.6 × 11.5 جنيه = 4112.4 ريالاً سعودياً، أو يضرب سعر جرام الجنيه في عدد جرامات النصاب 44.7 × 92 = 112.4 ريالاً سعودياً، وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال 4.6 جرام × نصاب الفضة 140 مثقالاً = 644 جراماً, وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريباً، وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال, فينتج النصاب بالعملة الورقية, وكان وزن الريال السعودي الفضّي بتاريخ 8/ 3/1426هـ 11.6جرام وسعره=8 ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب بريالات الفضة 56 ريالاً سعودياً فضِّياً فيكون النصاب أيضاً بجرامات الريال السعودي الفضي = 56 × 11.6 = 649.6 جرام, وهذا يزيد 5.6 جرام, ولكن هذا يكون بالتقريب.
إذاً يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ 8/ 3/1426هـ هو: 8 × 56 = 448 ريالاً تقريباً، والله تعالى أعلم.

عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهما: إحداهما: لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر؛ لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار، فمع اختلاف الجنس أولى، والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛

اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست