responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 21
الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء (1)
رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين الشنقيطي (متوقف) ... صالح بن لحيدان (متوقف) ... عبد الله بن منيع
عبد الرزاق عفيفي: لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بياناً إن شاءالله ... عبد الله بن حميد (متوقف) ... عبدالعزيز بن باز
عبد الله خياط
عبدالمجيد حسن ... عبدالعزيز بن صالح ... محمد الحركان
إبراهيم محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... صالح بن غصون
عبد الله بن غديان (متوقف) ... راشد بن خنين ... محمد بن جبير

سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
قال الإمام الحجَّاوي رحمه الله: ((ويُضمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل

(1) أبحاث هيئة كبار العلماء، 1/ 88 - 93.
اسم الکتاب : زكاة الأثمان المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست