2 - نصاب الذهب، إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً، أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) [2]؛ ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً)) [3]. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة)) [4]. [1] قال الإمام ابن قدامة: ((فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده, أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصابٍ من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً، وذكر الخرقي فيه روايتين .. )) المغني، 4/ 210، قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. [2] أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وتقدم تخريجه في زكاة الفضة. [3] ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم 1791، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 98، وإرواء الغليل، برقم 813. [4] أخرجه أبو عبيد في الأموال، 409، برقم 1113، وأخرجه أيضاً الدارقطني، 199، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 815.