اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم الجزء : 1 صفحة : 51
في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة، حالَّة محلها، جارية مجراها معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما «والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها» [1]، وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه من ذي قبل.
فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقًا؛ «لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل» [2]. ويترتب على القول بهذا:
1 - جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية.
2 - ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصابًا واستكملت شروط الزكاة. [1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 166 ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. [2] القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ ابن رجب الحنبلي ص 340 القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ط: مؤسسة نبع الفكر بالقاهرة.
اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم الجزء : 1 صفحة : 51