responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 46
من أنها مال متقوم ليس له جنس الذهب و لا الفضة، ولا غيرهما من الأموال الربوية؛ لكنها تسمية حقيقية عرفية، والعبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، والحقيقة المقصودة من هذه الأوراق أنها ليست عروضًا ولا تمتُّ إلى العروض بصلة، كما يلزم على القول بأنها عروض تجارة ما يلي:
1 - السَّلم لا يجوز بها عند من يشترط أن يكون السلم نقدًا من ذهب أو فضة، أو غيرهما من أنواع النقد.
2 - عدم جريان الربا بنوعيه فيها؛ فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلاً، أو بيع بعضها بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب والفضة والبرونز، أو غير ذلك من المعادن النقدية نسيئة.
3 - عدم وجوب الزكاة فيها، ما لم تعد للتجارة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تعد للتجارة.

اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست