responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 39
4 - ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها، وتحريم التعامل بها.
ويمكن الردُّ على هذا القول جملة وتفصيلاً:
أما جملةً فإن الأخذ بهذا القول يستلزم أحكامًا شرعية تظهر فيها الكلفة والمشقة، منها:
1 - عدم جواز السَّلَم بها فيما يجوز السلم فيه؛ لأنها بمثابة حوالة على مصدرها، ومن شروط السلم قبضُ أحد العوَضَين في مجلس العقد.
2 - عدم جواز صرفها؛ لأنها وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.
3 - يعتبر التعامل بها من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها، وفي القول بصحة العقود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم.

اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست