responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 21
مما سبق يتضح:
1 - أنَّ كلاًّ من السَّهْم والسَّند له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابِلٌ للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، وأن بيع الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل بها حلال لا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكوَّنت من مجموع الأسهم مشتملًا على محظور، كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضًا واستقراضًا، أو نحو ذلك.
أما السندات فشأنها غير الأسهم؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولكنها مع ذلك رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم.
2 - أن الاتجاه الأول يجعل مدار وجود الزكاة في أسهم الشركات: كون الشركة تمارس عملاً تجاريًّا؛

اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست