responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 19
ولكن القول الصحيح في الدين المرجو - وهو ما كان على مقرٍّ موسر - وجوبُ تزكيته كل عام، وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنه الدين المرجو بمنزلة ما في يده.
فلما كان السند ناميًا ويجلب فائدة للدائن، وجبت تزكيته، ولا يمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ إن حَظْرَ الفائدة لا يكون سببًا في إعفاء صاحب السند من الزكاة.

الاتجاه الثاني:
لا ينظر إلى الأسهم تبعًا لنوع شركاتها؛ فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى؛ بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكمًا واحدًا؛ بغَضِّ النظر عن الشركة التي أصدرتها؛ فالأسهم والسندات أموال قد اتُّخذَت للشراء والبيع والكسب والإتجار، وقيمتها الحقيقية التي تقدَّر في الأسواق تختلف في البيع

اسم الکتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست