responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل [1] [2]، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين [3].

3 – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ ومنعه ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم [4] [5].
4 – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال [6] [7].

[1] انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 6، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، 7/ 143، ومنار السبيل، 1/ 263، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 190، و 6/ 7، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 227، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 14.
[2] تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر.
[3] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 184، وفتاوى ابن باز، 14/ 227.
[4] انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 144، ومنار السبيل، 1/ 263، والمغني لابن قدامة، 4/ 8 – 9، والكافي، 2/ 87، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 227، والشرح الممتع، 6/ 198.
[5] وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة.
[6] انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 298، و7/ 150، والشرح الممتع، 6/ 25 – 28، 202، ومنار السبيل، 1/ 140، 263، والروض المربع، 3/ 167، 296، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 235، 240، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410.
[7] وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست