responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 25
قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم ... )) [1]. وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك, ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) [2].

الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
1 – يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى: {وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} [3] إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتاً يسيراً [4] [5].
2 – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها؛ لتكذيبه

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.
[2] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 345 و23/ 331.
[3] سورة البقرة, الآية: 277.
[4] انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 147 – 148، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 387، و7/ 139، والفروع، لابن مفلح، 4/ 146، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 186 – 189، ومنار السبيل، 1/ 263.
[5] وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست