responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
- صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الصلاة)) [1] [2].

الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما [3]، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [4].
الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أومأ إليه، وتكون قضاءً، وجزم به ابن الجوزي)) [5]. وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب ... إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد)) [6].
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها

[1] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 373.
[2] وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 298.
[3] متفق عليه: البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984، وتقدم تخريجه.
[4] أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وتقدم تخريجه.
[5] كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 227.
[6] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.
اسم الکتاب : زكاة الفطر المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست