اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 9
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أمر تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في ((أموالهم)) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً)) [1].
الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [2]. قال قتادة رحمه الله: ((الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)) [3]. وسُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: ((إن عليك حقوقاً سوى الزكاة)) [4].
قال الإمام الطبري رحمه الله: ((يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة, للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل)) [5].
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات)) [6]. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [7] قال: ((أي جزء مقسوم, قد أفرزوه للسائل والمحروم)) [8].
وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والذين في أموالهم حق معلوم)) [1] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص 629. [2] سورة المعارج، الآية: 24. [3] جامع البيان، للطبري، 23/ 613. [4] المرجع السابق، 23/ 613. [5] جامع البيان، 23/ 613. [6] تفسير القرآن العظيم، ص 1380. [7] سورة الذاريات، الآية: 19. [8] تفسير القرآن العظيم، ص 1263.
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 9