responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 32
المال مع الربح جميعاً [1]. وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله: ((إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الحول على الأصل، حسب قيمتها حين تمام الحول ... )) [2].

7 - زكاة السندات: السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا يجوز التعامل بها: بيعاً, وشراء، ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة، ولا يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة, إذ إن التحريم لا يكون سبباً في إعفاء صاحب السند من الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه على نوعين:
النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده، وهو عند المدين كالأمانات [3].
النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ, أو جاحدٍ، أو مماطل، فالصحيح من

[1] انظر: مختصر الفقه الإسلامي، لمحمد بن إبراهيم التويجري، ص 605 - 606، وفتاوى الإمام ابن باز، 14/ 189 - 194، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 349 - 362، وفتاوى ابن عثيمين، 18/ 217 - 233.
[2] مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 14/ 191، وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي، 1/ 521.
[3] انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 269 - 270، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 53.
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست