اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 25
والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
مثال ذلك: تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.
وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول [1].
عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقدار الواجب في الفضة: ((وفي الرقة ربع العشر)) [2]، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي - رضي الله عنه -: ((هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم ... )) [3]، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذهب: (( ... فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد [1] الفروع لابن مفلح، 4/ 205، والروض المربع، 3/ 268، وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 332، 345، وفتاوى ابن باز، 14/ 182، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 209. [2] البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة. [3] أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 435، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 25