responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) [1].
وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) [2].
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله [3] والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [4] , والإمام النووي رحمه الله [5] , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [6] , والعلامة الشوكاني رحمه الله [7].
وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) [8].
وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) [9].

[1] الإجماع لابن المنذر، ص 57، برقم 137.
[2] التمهيد لابن عبدالبر، 17/ 129.
[3] المغني، لابن قدامة، 4/ 248.
[4] سبل السلام، 4/ 54.
[5] المجموع للنووي، 6/ 47.
[6] مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 15.
[7] نيل الأوطار، 4/ 163.
[8] شرح السنة للبغوي، 6/ 350.
[9] الأموال، لأبي عبيد، ص 429.
اسم الکتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست