responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.
ذهب إليه المالكية [1]، والشافعية في الأصح [2]، والحنابلة في قول [3].
واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب [4].
القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل [5].
القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية [6]، والشافعية في الوجه الثالث [7]، وبعض الحنابلة [8].
واحتجوا بما يلي:
1 - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

[1] كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.
انظر: الشرح الكبير (1/ 311) الشرح الصغير (1/ 573).
[2] روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217).
[3] الإنصاف (2/ 196) المستوعب (2/ 260) الروض المربع (2/ 235) كشاف القناع (1/ 449).
[4] روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 225).
[5] روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).
[6] المبسوط (2/ 13) بدائع الصنائع (1/ 183).
[7] روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).
[8] الإنصاف (2/ 196).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست