الوجه الثاني: في الاستدلال.
أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه [1].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الذي روي عنه عليه السلام السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع [2].
الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.
2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع [3].
3 - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود [4].
القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:
ذهب إليه المالكية [5]، والشافعية [6]، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب [7].
1 - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة [8]. [1] أحكام القرآن للجصاص (3/ 380). [2] المغني (2/ 369). [3] ذكره السرخسي في المبسوط (2/ 8) ولم أجده. [4] المبسوط (2/ 8) فتح القدير (2/ 19) بدائع الصنائع (1/ 190). [5] المدونة (1/ 111) مواهب الجليل (2/ 60) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 312) شرح الخرشي (1/ 356). [6] المجموع (4/ 72). [7] المغني (2/ 369) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 29) المستوعب (2/ 254). [8] المغني (2/ 369) المبدع (2/ 29).