سجد فاسجدوا» [1].
2 - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا [2].
3 - ولأن الأصل عدم السهو [3].
القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:
ذهب إليه بعض المالكية [4].
لاحتمال سهوه [5].
ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.
القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:
ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب [6].
واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود [7].
ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه [8].
الترجيح:
رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه، [1] أخرجه البخاري في الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 176) ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (1/ 308). [2] المغني (2/ 371). [3] الشرح الكبير (1/ 310). [4] حاشية الدسوقي (1/ 310). [5] المصدر السابق. [6] المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 33). [7] المغني (2/ 371). [8] المغنى (2/ 371).