responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 87
الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:
وفيه جانبان:

الجانب الأول: في سجود الإمام.
الجانب الثاني: سجود المأموم.
الجانب الأول: في سجود الإمام:
اختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين:
القول الأول: أنه يشرع له السجود:
ذهب إليه الحنفية [1]، والمالكية [2]، والحنابلة في قول [3].
1 - لما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة [4].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث لضعف إسناده، فلا يصح الاحتجاج [5].
الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروهًا لكونه في مقام التشريع.

[1] الهداية (1/ 79) المبسوط (2/ 720).
[2] المنتقى (1/ 350) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 310) الشرح الصغير (1/ 573) لكن قال المالكية: إن اقتحم النهي وقرأ، جهر ندبًا في قراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه، الشرح الكبير والدسوقي (1/ 310).
[3] الإنصاف (2/ 199)، المبدع (2/ 32) المغنى (2/ 371).
[4] سبق تخريجه (86).
[5] التلخيص الحبير (2/ 11) نيل الأوطار (2/ 114).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست