القول الأول: مشروعية ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3]، والظاهرية [4]، ومالك في رواية ابن وهب عنه [5].
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: [1]، [2]] {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [6] [الإنسان: [1]].
ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.
ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه [7].
وأجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.
الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة [8].
2 - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: [1]] [9].
ووجه الدلالة: ظاهر.
ونوقش: بما نوقش به سابقه. [1] الهداية (1/ 79)، البناية (2/ 720) فتح القدير (2/ 14). [2] روضة الطالبين (1/ 319) الحاوي (2/ 200) المجموع (4/ 58) مغني المحتاج ... (1/ 219). [3] المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) الفروع (1/ 504). [4] المحلى (5/ 157). [5] المنتقى (1/ 350) الكافي (1/ 262). [6] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (1/ 214) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (2/ 599). [7] الشرح الصغير (1/ 573) حاشية الدسوقي (1/ 310). [8] المحلى (5/ 163). [9] سبق تخريجه (62).