الترجيح:
ولعل الراجح هو القول الثاني؛ لأن سببه التلاوة أو استماعها وقد وجد فيسجد خضوعًا لله.
الشرط الرابع: أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته:
ذهب إليه المالكية [1].
ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا الشرط، ولعله يرجع إلى الحكم بفسقه فيعود الحكم إلى الشرط الأول، وهو الخلاف في اشتراط صلاحية التالي للإمامة [2].
وقد أورد عليه بعض المالكية: أن غاية ما فيه فسقه بالرياء، والمعمد عندهم صحة إمامة الفاسق.
وأجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته: من كان فسقه غير متعلق بالصلاة [3]. [1] الفواكه الدواني (1/ 294) الشرح الصغير (1/ 568). [2] وقد ذكرنا المسألة بالتفصيل (41).
وإذا كان فعل مما يعد فسقًا، عادت المسألة إلى صحة إمامة الفاسق، ثم اشتراط سجود التالي. [3] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 568).