المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود (1)
الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:
اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:
القول الأول: إنه يشترط:
ذهب إليه مالك في المشهور عنه [2]، والحنابلة في المذهب [3]، والشافعية في مقابل الأصح [4]، وإسحاق، وقتادة والنخعي [5].
واستدلوا بما يلي:
1 - ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» [6].
ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.
ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج [7].
(1) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع. [2] مواهب الجليل (1/ 60) المعونة (1/ 285) شرح الخرشي (1/ 349) المنتقى (1/ 353) الفواكه (1/ 294). [3] الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29) الفروع (1/ 500) المغني (2/ 367). [4] المجموع (4/ 58). [5] المغني (2/ 367). [6] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 324) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (2/ 19) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (2/ 556). [7] أنظر: تخريجه.