الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.
المسألة الثانية: في حكمه للسامع ([1]):
وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه واجب.
ذهب إليه الحنفية [2].
واحتجوا بما يلي:
1 - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد [3].
أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع [4].
ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع [5].
ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.
2 - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها [6].
ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه [1] وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (1/ 446). [2] الهداية (1/ 78) المبسوط (2/ 5) بدائع الصنائع (1/ 180). [3] انظر الهداية (1/ 78) البناية (2/ 717) فتح القدير والعناية (2/ 13). [4] المغني (2/ 367) المبدع (2/ 29). [5] المغني (2/ 367). [6] سبق تخريجه (24).