responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
وفيه دليلان:
الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.
الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير [1].
ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» [2].
ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال [3].
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض [4].
ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما [5].
الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.
ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه [6].

[1] الحاوي (2/ 201) الانتصار (2/ 384).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 17) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40).
[3] المغني (2/ 366) المبسوط (2/ 40).
[4] البناية (2/ 718).
[5] فتح الباري (2/ 559).
[6] المبسوط (2/ 4).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست