المبحث الأول
في حكمه للتالي
وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:
ذهب إليه الحنفية [1]، وأحمد في رواية عنه [2]، اختارها ابن تيمية [3]، وقد استدل هؤلاء بما يلي:
أولا: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].
ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب [4].
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة [5].
الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود [1] انظر: الهداية (1/ 87) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180) البناية (2/ 716) تبيين الحقائق (1/ 205). [2] الإنصاف (2/ 193) المبدع (2/ 28). [3] مجموع الفتاوى (23/ 139) الإنصاف (2/ 193). [4] البناية (2/ 719) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 127) المبدع (2/ 28) المجموع (4/ 61) الحاوي (2/ 200) المغني (2/ 365). [5] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 137).