responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
والسامعين، فكانوا في حكم المقتدين من وجه فلا يرفعون رؤوسهم قبله لهذا.
فإن فعلوا أجزأهم، لأنه ليس إمامهم في الحقيقة، يدل له أنه وإن تبين فساد سجدته بسبب، لم تفسد عليهم [1].

المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء
إذا كان التالي يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فمر بالسجدة، فهل يسجد، أو يدع السجود لئلا يتهم بالرياء.
سئل ابن تيمية عن مثل ذلك فأجاب بكلام، قال فيه: ومن كان له ورد مشروع، فإنه يأتي به حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء، ومفسدات الإخلاص، ولهذا قال الفضيل ابن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك.
قال ابن تيمية: ومن نهى عن أمر مشروع، بمجرد زعمه أن ذلك رياء، فنهيه مردود عليه من وجوه.
أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهي عنها خوفًا من الرياء، بل يؤمر بالإخلاص فيها، ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء، فالمنافقون الذين قال الله فيهم: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142] فهؤلاء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين، وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهار رياء،

[1] رد المحتار (2/ 107) المبسوط (2/ 5) كشاف القناع (1/ 446) الإنصاف (2/ 194).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست