القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية في مقابل الأصح [3]، وأحمد في رواية عنه [4].
وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب [5].
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سلام [6].
2 - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة [7].
3 - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم [8].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
الفرع الثاني: عدم التسليم:
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين: [1] المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 192) اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735). [2] الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (32) الفواكه الدواني (1/ 296) الشرح الصغير (1/ 569) المعونة (1/ 286). [3] المجموع والمهذب (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) الحاوي (2/ 205). [4] الإنصاف (2/ 198) المغني (2/ 363) المستوعب (2/ 261)؟ [5] المغني (2/ 363). [6] المغني (2/ 363) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 171). [7] البناية (2/ 735) اللباب (1/ 104) المبسوط (2/ 10). [8] البناية (2/ 735).