[2] - وقياسًا على الصلاة [1].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
المسألة السادسة: في التسليم:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه.
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح [2]، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [3]، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن [4].
واستدلوا بما يلي:
1 - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» [5].
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
2 - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات [6]. [1] المبدع (2/ 31). [2] المجموع (4/ 66) مغني المحتاج (2/ 216) الحاوي (2/ 205). [3] المغني (2/ 362) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31). [4] المغني (2/ 362). [5] سبق تخريجه. [6] المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) المغني (2/ 363).