الترجيح:
والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة.
ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:
ذهب إليه الحنفية [1]، والمالكية في المذهب [2]، والشافعية [3]، والحنابلة في المذهب [4].
الأدلة:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه [5].
والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي [6].
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.
الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر. [1] المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 27) البحر الرائق (2/ 126) البناية (2/ 734). [2] المنتقى (2/ 353) الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (32). [3] المجموع (4/ 65) المهذب (2/ 93) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217). [4] المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 197) المستوعب (2/ 261). [5] سبق تخريجه (135). [6] المغني (2/ 360) المبدع (2/ 31) المجموع والمهذب (2/ 64).