واحتجوا بما يلي:
1 - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد [1]، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة [2].
ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.
2 - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها [3].
3 - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين [4].
ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها [5].
القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:
ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك [6].
واحتج: بفعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم [7].
وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة [1] حاشية الدسوقي (1/ 310). [2] المنتقى (1/ 351) حاشية الصاوي (1/ 573). [3] الشرح الكبير (1/ 310) الشرح الصغير (1/ 573). [4] ذكره لهم ابن قدامة في المغني (3/ 181). [5] المغني (3/ 181). [6] المنتقى (1/ 351). [7] المصدر السابق.