المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود
اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد ([1]):
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]، والظاهرية [5].
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» [6].
ووجه الدلالة: ظاهر:
2 - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على [1] إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول. [2] فتح القدير (2/ 27)، البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192). [3] المهذب (1/ 119) روضة الطالبين (2/ 26) المجموع (4/ 520) مغني المحتاج (1/ 216). [4] المغني (3/ 180) الفروع (2/ 112). [5] المحلى (2/ 156). [6] سبق تخريجه.