responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود
اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد ([1]):
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]، والظاهرية [5].
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» [6].
ووجه الدلالة: ظاهر:
2 - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على

[1] إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول.
[2] فتح القدير (2/ 27)، البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192).
[3] المهذب (1/ 119) روضة الطالبين (2/ 26) المجموع (4/ 520) مغني المحتاج (1/ 216).
[4] المغني (3/ 180) الفروع (2/ 112).
[5] المحلى (2/ 156).
[6] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست