responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 116
والثوري وإسحاق [1].
احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي [2].
ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلاً يسيرًا فلا يؤثر.

المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود
اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقوم مقامه:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية [5]، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب [6].
1 - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة [7].
2 - ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
القول الثاني: أنه يقوم مقامه:
ذهب إليه بعض الحنابلة [8].
ولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي:

[1] المغنى (2/ 359).
[2] رد المحتار (2/ 106).
[3] انظر: رد المحتار (2/ 106) بدائع الصنائع (1/ 190).
[4] مواهب الجليل (2/ 60) حاشية الدسوقي (2/ 312).
[5] التبيان (117).
[6] كشاف القناع (1/ 447) الإنصاف (2/ 195)
[7] كشاف القناع (1/ 447).
[8] الإنصاف (2/ 195).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست