الرواية الثانية عنه [1].
احتج الحنابلة: بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعدها [2].
وظاهره إلزام للحنفية لتسليمهم بأنها لا تؤدى خارج الصلاة، وهو غير لازم؛ لأنهم يقولون بأنها وجبت كاملة، وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص [3].
وأما الحنفية: فلم أجد دليلهم؛ ولعله وجوبها عندهم، وهو مقيد بسبب وهو التلاوة فيتوجب المبادرة عند وجود السبب.
مسألة: وعلى القول بالفورية، هل تقضي إذا لم يتمكن من أدائها على الفور؟
أما الحنفية: فقالوا: بالقضاء [4]. بل قال ابن عابدين: وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه، حتى لو أداها بعد مرة، كان مؤديًا لا قاضيًا [5].
وأما الحنابلة: فقالوا بعدم القضاء، كما لا تقضى صلاة الكسوف، والاستسقاء وتحية المسجد [6].
وقد أورد عليهم قضاء الرواتب؟ وأجابوا عنه: بالفرق؛ لأن الرواتب تابعة للفرض [7]، ولأن النص ورد بقضائها [8]. [1] رد المحتار (2/ 103). [2] المغني (2/ 309). [3] انظر: الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21). [4] وهو مبني على أصلهم في وجوب سجود التلاوة فهو باق في الذمة. [5] رد المحتار (1/ 109). [6] كشاف القناع (1/ 449). [7] المصدر السابق. [8] انظر (110) من هذا البحث.