إلا في كراهة النافلة [1].
القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:
ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه [2].
واحتجوا بما يلي:
1 - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة [3].
2 - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة [4].
القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:
ذهب إليه مالك في رواية عنه [5]، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب [6].
وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور [7].
1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» [8]. [1] اللباب (1/ 89) الهداية (10/ 40) البناية (1/ 486) فتح القدير والعناية (1/ 236). [2] المدونة (1/ 110) الفواكه الدواني (1/ 297) الشرح الصغير (1/ 571) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 163). [3] المنتقى (1/ 352). [4] الفواكه الدواني (1/ 297). [5] الكافي (1/ 262) المنتقى (1/ 352) الموطأ (1/ 207) بداية المجتهد (1/ 163) المعونة (1/ 285) التفريع (1/ 270). [6] المغنى (2/ 363) الإنصاف (2/ 208) المبدع (2/ 39). [7] المغنى (2/ 363). [8] أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (1/ 145) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 567).