السجدة، وهو على غير القبلة، وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم [1].
9 - أن جنس العبادة لا يشترط له الطهارة، بل إنما تشترط للصلاة، فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه، وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود الآيات [2].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أنه لا يعد صلاة، لقوة أدلته في مقابل ضعف ما أورده الجمهور، لقولهم من استدلال، فإذا لم يكن صلاة، لم يجب له وضوء لما ذكره أصحاب القول الثاني، ولأنه لا يرد بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس صحيح [3].
المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي
اختلف القائلون بأن سجود التلاوة يعد صلاة في حكم الإتيان بالسجدة في وقت النهي على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يسجد في كل و قت:
ذهب إليه الشافعية [4]، وأحمد في رواية عنه [5]، وروي ذلك عن [1] أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (2/ 15) قال الحافظ في الفتح: سنده حسن (2/ 554). [2] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 116). [3] انظر: المحلى (1/ 105) حاشية ابن قاسم (2/ 233). [4] فتح العزيز مع المجموع (3/ 111) حاشية قليوبي (1/ 206) فتح الوهاب (1/ 32). [5] المغنى (2/ 364) الإنصاف (2/ 208) المبدع (2/ 39).