responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة
اختلف أهل العلم في سجود التلاوة هل يعد صلاة فتشترط له شروط الصلاة من طهارة الحدث، والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، أو لا؟ فلا تشترط له هذه الشروط ودونك أقوالهم:
القول الأول: أنه يعد صلاة:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم [1].
الأدلة:
1 - أنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة [2].
ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا تحريم ولا تحليل له عندنا، فلا يصح القياس.
2 - ولأنه بعض الصلاة فكان صلاة كسجدات الصلاة [3].
ونوقش: بأن هذا لا يصح لوجهين:
الوجه الأول: أنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما

[1] انظر: فتح القدير (2/ 26) البناية (2/ 738) تبيين الحقائق (1/ 208) بداية المجتهد (1/ 163) القوانين الفقهية (62) المنتقى (1/ 352) الشرح الصغير (1/ 567) التفريع (1/ 270) المعونة (1/ 285) التلقين (1/ 125) المهذب (2/ 91) مغني المحتاج (1/ 217) الحاوي (2/ 201) المجموع (4/ 63) المغني (2/ 358) المبدع (2/ 27) المستوعب (2/ 262) الإنصاف (2/ 193).
[2] المغني (2/ 358) المبدع (2/ 27).
[3] بدائع الصنائع (1/ 186) رد المحتار (2/ 106).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست