responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود السهو المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 9
رواية لمسلم: ((فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب)) [1].

ب - أمر - صلى الله عليه وسلم - من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين، وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلام [2]؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)) [3].
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ((يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد)) [4]. وقال الخطابي - رحمه الله -: ((والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة)) [5]، قال الإمام ابن

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 401، ومسلم، برقم 572، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
[2] انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 291 - 292.
[3] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم571.
[4] المغني لابن قدامة، 2/ 403.
[5] معالم السنن للخطابي، 1/ 469.
اسم الکتاب : سجود السهو المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست