responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود السهو المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 15
جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.

الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) [1].
النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات:
الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)) [2]، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه

[1] ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2045، وابن حبان
9/ 174، والطبراني في الكبير، 11/ 134، برقم 1274، والحاكم، 2/ 198، وحسّنه النووي في الأربعين.
[2] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 96 - (572).
اسم الکتاب : سجود السهو المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست