responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سعادة الماجد بعمارة المساجد المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 11
وقال في النهر [1]: وما ذكره عن محمد من جواز بيعه رواية هشام عنه [2]، والمذكور في السير الكبير عدم جواز بيعه انتهي، والقول بجواز البيع فرع عدم صحة وقفيته، وهو ضعيف، والصحيح الجواز، قال في خزانة المفتين [3]: لو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره على المساكين على قول الكل يصح هو المختار كذا بعلامة "ظ" ثم قال في الفتاوى الكبرى: رجل وقف أرضا [له] [4] على مسجد ولم يجعل [ق 295 / أ] آخره للمساكين المختار أنه يجوز في قولهم جميعا وإذا خرب المسجد واستغنى عنه أهلها وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح فلو بنى أهل المحلة مسجدا آخر فاجتمعوا على بيع الأول ليصرفوا ثمنه إلى الثاني فإن عرف واقفه أو وارثه لم يجز لهم ذلك وان لم يعرف فالأصح أنه ليس لهم ذلك. ثم نقل عن الفتاوى الكبرى: مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب فاتخذ مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر؛ لأنه مسجدا أبدا. انتهى وفي يتيمة الدهر [5] سئل على بن أحمد عن مسجد خرب ومات أهله ومحلة أخرى فيها مسجد هل لأهلها أن يصرفوا وجه المسجد الخراب إلى هذا المسجد؟ قال: لا. انتهى.
وإذا علمت هذا فما ذكره في الدرر والغرر [6] وفتاوى قاضى خان [7] من جواز نقل المسجد إذا

[1] أي "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي سراج الدين.
[2] هو هشام بن عبيد الله الرازي، قال القرشي في "الجواهر المضية" (2/ 205): (مات محمد بن الحسن فى منزله بالري ودفن في مقبرتهم، له نوادر، تفقه على أبي يوسف ومحمد قال الصيمري غير أنه كان لينا في الرواية سمعت الشيخ أبا بكر محمد بن موسى يذكر عن أبي بكر الرازي أنه كان يكره أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام لما فيه من الاضطراب وكان يأمر أن يقرأ عليه الأصل من رواية أبي سليمان أو رواية محمد بن سماعة لصحة ذلك وضبطهما ... ).
[3] وهو "خزانة المفتين في الفروع" للشيخ، الإمام: حسين بن محمد السَّمَنْقاني الحنفي، صاحب: (الشافي، في شرح الوافي)، توفي 746 هـ.
[4] زيادة من النسخة "ب".
[5] وهو: "يتيمة الدَّهْر، في فتاوى أهل العَصْر" للتُّرْجُمَاني المتوفى عام 645هـ (مخطوط).
[6] وهو كتاب: "الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام" لمحمد بن فراموز بن علي الشهير بملاخسرو.
[7] للامام فخر الدين ابي المحاسن حسن بن منصور بن محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 592هـ، وله ترجمة في الجواهر المضية (1/ 205)، تاج التراجم (ص/151)، الطبقات السنية (ص/243).
اسم الکتاب : سعادة الماجد بعمارة المساجد المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست