اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 19
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) [1]، وإذا كان متعمدًا فقد أدرك الوقت مع الإثم؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: ((تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)) [2]. أما إذا كان ناسيًا أو نائمًا فقد أدركها في الوقت وصلاها أداءً [3].
3ـ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)) [4]، لكن الأفضل [1] متفق عليه: البخاري، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم 579، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم 607. [2] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، برقم 622. [3] سمعت ذلك من شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 73، وأثناء تقريره على الروض المربع، 1/ 471، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، 10/ 384. [4] أخرجه مسلم، برقم 612، وتقدم تخريجه.
اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 19