responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
قال: ((المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) [1].
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) [2]. فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3]. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب الواحد: ((فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به)) [4].
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز – رحمه الله -:

[1] الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم 1173، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 303.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 516.
[3] سورة التغابن، الآية: 16.
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم 361، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم 3010.
اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست