اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 80
وعلى غني، وعلى سارق، فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت: أما الزانية فلعلها تستعفف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعفف بها عن سرقته)) [1].
قال النووي رحمه الله: (( ... فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقاً وغنياً ... وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يُجزىء دفعها
إلى غني)) [2]. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع)) [3].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والظاهر أن صدقته تجزئ عن الفرض؛ لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع؛ ولأن الله - عز وجل - قبل صدقته، والزانية والسارق إذا كانا فقيرين تدفع لهما الزكاة)) [4].
4 - إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر، فعن معن بن يزيد - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنا، وأبي، وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني [5] وخاصمت إليه [6] وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، برقم 1421، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، برقم 1022. [2] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 116. [3] فتح الباري، 3/ 291. [4] سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1421. [5] وخطب علي فأنكحني: أي طلب إليَّ النكاح فأجيب، يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها [فتح الباري لابن حجر، 3/ 292]. [6] وخاصمت إليه: تفسيرها جاء في آخر الحديث وهو قوله: ((فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) فتح الباري لابن حجر، 3/ 292.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 80