responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قَيْئه)). وفي لفظ لمسلم: ((إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قَيْئه)) [1].
أما الأولاد فيجوز الرجوع فيما يعطيهم الوالد؛ لحديث عبد الله بن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهبة ثم يرجع فيها, إلا الوالد فيما يعطي ولده, كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قَيْئه)) [2].

الثالث عشر: أنواع صدقات التطوع: كثيرة على النحو الآتي:
1 - الصدقة بالمال على حسب أنواعه، والحاجة إليه، وما يحتسبه الإنسان من النفقات، والهبات يرجو ثوابها عند الله - عز وجل -، وتقدمت الأحاديث الكثيرة في ذلك.
2 - جميع أنواع المعروف تكون صدقة؛ لحديث حذيفة - رضي الله عنه -، قال: قال نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: ((كل معروف صدقة)) [3]، كل معروف له حكم الصدقة في الثواب، فلا يحتقر شيئاً من المعروف، ولا يبخل به [4].

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة وفضلها، والتحريض عليها، برقم 2589، ورقم 2621، 6975، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم 622.
[2] أبو داود، كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا، برقم 3539، والترمذي، كتاب الولاء والهبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم 2132، وابن ماجه، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، برقم 2377، والنسائي، كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف على طاوس، برقم 3753، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 383، وفي غيره.
[3] مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من أنواع المعروف، برقم 1005.
[4] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 95.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست